مدرسة محمد حمدى عاشور الاعدادية المسائية بالاسكندرية

موقع مدرسة محمد حمدى عاشور ع .م

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة محمد حمدى عاشور الاعدادية المسائية بالاسكندرية

موقع مدرسة محمد حمدى عاشور ع .م

مدرسة محمد حمدى عاشور الاعدادية المسائية بالاسكندرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة محمد حمدى عاشور الاعدادية المسائية بالاسكندرية

مدرسة اعدادية مسائية رسمية تقع بحى المنتزة امام مصنع كلاسيك للحلويات

نقدم لك كل ما هو جديد يومياًكن معنا فى موقع المدرسة على الفيس بوك اضغط هنا https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87/160199200679578 شاركنا في التطوير لنتقدم معاً نحو الجودة رفعت  
 ادارة المدرسة وفريق قيادة الجودة بالمدرسة  يشكر كل من شارك معنا فى انجاح العمل بالمدرسة رفعت
مدرسة محمد حمدى عاشور تهنئوكم بعيد الاضحى المبارك وتتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وانتم بخير وصحة جيدة

المواضيع الأخيرة

» لو موجود بالاسكندرية+توكيل فريجيدير +صيانة فريجيدير +بالاسكندرية 01286629661
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:50 pm من طرف اللي جاي احلي

» البمبوطية!!!توكيل كلفينيتور+صيانة كلفينيتور+بالاسكندرية_01210313046
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:47 pm من طرف اللي جاي احلي

» ياااااااكرافت!!توكيل كرافت+صيانة كرافت_خدمة عملاء بالاسكندرية01111747277
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:37 pm من طرف اللي جاي احلي

» هنا زانوسي+هنا توكيل زانوسي+هنا صيانة زانوسي_بالاسكندرية01111747277
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:13 pm من طرف اللي جاي احلي

» ميكرويف وستنجهاوس+توكيل وستنجهاوس+صيانة وستنجهاوس_بالاسكندرية
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:10 pm من طرف اللي جاي احلي

» صيانة دراير جنرال اليكتريك+ضمان توكيل جنرال اليكتريك_بالاسكندرية01111747277
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:05 pm من طرف اللي جاي احلي

» يبقي الساحل الشمالي+من الشركة الاّم+توكيل يورك_الصيانة بالساحل
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 4:01 pm من طرف اللي جاي احلي

» الشركة الاّم@توكيل يورك+صيانة يورك+بالاسكندرية_01227713067
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 3:58 pm من طرف اللي جاي احلي

» عايز تكييف يونيون اير +عايز توكيل يونيون اير _صيانة بالاسكندرية01148333136
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 3:54 pm من طرف اللي جاي احلي

» توكيل !كريازي!صيانة !كريازي!خدمة عملاء!بالاسكندرية!01111747277
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 3:47 pm من طرف اللي جاي احلي

» لو كاريير بالاسكندرية+لوصيانة كاريير بسموحة+اتفضل هنا01286629661
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأحد مارس 12, 2017 3:34 pm من طرف اللي جاي احلي

» انتظرنا مع معمل العلوم
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالسبت أكتوبر 13, 2012 2:12 am من طرف ashrafissa

» من الرئيس الذى تفضله ليكون رئيسا لمصر ؟
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالجمعة أبريل 06, 2012 5:54 pm من طرف احمد هليل

» تعديل جداول أمتحانات العملي الفصل الدراسي الأول بالأسكندرية بسبب إعادة ألأنتخابات
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 6:08 pm من طرف refaat

» لغة فرنسية
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:16 pm من طرف mohamed salem

» اهم الانهار والمدن
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:13 pm من طرف mohamed salem

» اهم التواريخ
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:12 pm من طرف mohamed salem

» لمن تنسب هذى الاعمال
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:11 pm من طرف mohamed salem

» ماذا يحدث لو
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:06 pm من طرف mohamed salem

» تعليلات مهما جدا
شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:03 pm من طرف mohamed salem

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 25 بتاريخ الأربعاء يونيو 22, 2016 6:45 pm


    شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م

    عوض المسينى
    عوض المسينى
    المشارك الذهبى (عدد المساهمات >100)
    المشارك الذهبى (عدد المساهمات >100)


    عدد المساهمات : 249
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010
    العمر : 56

    شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م Empty شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م

    مُساهمة  عوض المسينى الأحد نوفمبر 14, 2010 5:15 pm

    - شرح اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنه 2007م
    إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين
    قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه في المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية :-
    أ –أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .
    ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
    جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
    مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
    أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
    ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
    جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
    د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
    هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

    مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية :
    الأعلى في درجات الاختيار، الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلى مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

    مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
    كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية إليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

    مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
    أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
    ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
    جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
    د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
    هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
    و ـ مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
    ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
    ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

    مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
    موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين.

    مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
    1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
    ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
    جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
    د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

    مادة 8: تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلى الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولى الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
    وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
    مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
    مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال التخطيط:
    1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
    2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
    ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
    1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
    2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
    3 ـ إشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
    4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
    5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
    6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
    جـ ـ مجال المادة العلمية:
    التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
    د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
    هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
    و ـ مجال تطوير المدرسة:
    إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

    مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال القيادة:
    الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
    ب ـ مجال التنمية المهنية:
    تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
    جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
    استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
    د ـ مجال المتابعة والتقويم:
    المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
    هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
    الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة إبداعات الممارسين التربويين والعمل علي الإفادة منها وترسيخ العلاقات الإنسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

    مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
    رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
    ب ـ مجال المشاركة:
    الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
    جـ ـ مجال المهنية:
    التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
    د ـ مجال إدارة التغيير:
    مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

    مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
    التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم إيجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

    مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
    إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
    ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
    تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

    مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
    معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

    والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،

    ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية،

    ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية

    ، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،

    كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.

    ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

    مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
    كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 إلى أقل من ،90 متوسط من 60 إلى أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
    وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

    مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
    وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار إليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

    مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
    وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
    مادة 20: لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
    ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
    ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
    ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
    مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلى الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
    ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:18 am